الحر العاملي
233
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
13 - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف ( 5265 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به ، وإن أمكنه القيام فليصل قائما ، وإلا فليقعد ثم يصلي . 2 - وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( ع ) في الرجل يصلي النوافل في السفينة ، قال : يصلي نحو رأسها . 3 - وبإسناده ، عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) : تكون السفينة قريبة من الجد ( الجدد ) فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح ( ع ) . 4 - وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) : نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ليس به بأس فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عيينة بياع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون مثله . 5 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في
--> الباب 13 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 147 ( الصلاة في السفينة ) أورد ذيله في 1 ر 14 من القيام ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 148 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 147 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 147 - يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة ) أورد ذيله عن الفقيه في 7 ر 6 مما يسجد عليه . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 148 و 90 - يب ج 1 ص 337 في التهذيب المطبوع : ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك .